على كل حال، و الحي منه طاهر على كل حال إذا كان مسلما و نجس على كل حال إذا كان كافرا، و الميت منه نجس على كل حال، و إذا غسل المسلم بعد موته طهر بالغسل لا بالتذكية، فلا أثر للتذكية فيه حتى يشمله دليلها لو فرض وجود الشك فيه.
المسألة 155:
إذا شك في حيوان محرم الأكل هل هو مما يقبل وقوع التذكية عليه أو هو مما لا يقبلها و كان الحيوان مما له نفس سائلة، فالظاهر ان الحيوان المشكوك فيه إذا كان من ذوات الجلود التي يعتد بها الناس و ينتفعون بها في شؤونهم و أعمالهم فهو قابل لوقوع التذكية عليه، سواء كان من السباع و هي التي تفترس الحيوان، كالأسد و الفهد و النمر و الذئب و ابن آوى من الوحوش، و كالعقاب و الصقر و الشاهين من الطير أم كان من المسوخ كالفيل و الدب و القرد و نحوها أم كان من الحشرات و هي الدواب الصغيرة التي تسكن باطن الأرض كالضب و ابن عرس و اليربوع و الجرذ.
فإذا كان الحيوان من ذوات الجلود المعتد بها أمكنت ذكاته، فإذا ذكي طهر جلده و لحمه و جاز استعماله في ما تشترط فيه الطهارة، فيجعل جلده ظرفا للمائعات أو فراشا أو فروا يلبس في غير الصلاة، و الأحوط استحبابا أن لا يستعمل الا بعد الدبغ.
المسألة 156:
لا فرق بين الطير و غيره من الحيوان في الحكم المتقدم ذكره، فإذا كان الطير غير المأكول من ذوات الجلود التي ينتفع بها، فهو مما يقبل التذكية و تجري عليه أحكامها، فإذا ذكي طهر لحمه و جلده و جاز الانتفاع به.
المسألة 157:
و النتائج الحاصلة مما تقدم بيانه: أن كل حيوان يحل أكله فهو مما يقبل التذكية، من أي الأصناف أو الأنواع أو الأجناس كان.
و كل حيوان يحرم أكله من غير نجس العين و يكون ذا نفس سائلة و ذا