كتاب الوديعة و تفصيل القول في هذا الكتاب يكون في أربعة فصول:
الفصل الأول في الوديعة و ما يعتبر فيها
(المسألة الأولى):
الوديعة هي أن يأتمن الإنسان أحدا على شيء ليحفظه له، و الغالب المعروف بين الناس في استعمال هذه الكلمة: أن يراد بها عند إطلاقها الائتمان على الأموال لحفظها، و قد تستعمل في الائتمان على أمور أخرى تكون عزيزة على الإنسان ليطمئن على حفظها و سلامتها، فيستودع الرجل من يثق به و بقدرته و كفاءته عرضه و أولاده الصغار الذين يخشى عليهم عادية الدهر، و يستودعه كتبه و نفائسه و الأمور الأخرى التي تعز عليه، و يحذر من طروء الحوادث عليها و يأتمن ذلك الثقة عليها ليتولى له حفظها.
و كثيرا ما تطلق كلمة الوديعة على المال أو الشيء المستودع عند الأمين فيقول له هذا المال وديعتي عندك، أو يقول له: طفلي أو كتابي هذا وديعة بيدك تحفظه لي حتى ارجع من غيبتي، و هذا كلّه في المجال اللغوي للكلمة.
و تختص الوديعة المبحوث عنها في هذا الكتاب عند الفقهاء بوديعة المال