responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 45

و يشترط في العامل أن يكون ممن يمكن له أن يأتي بالعمل المقصود، فلا يكون عاجزا عن القيام بفعله، و لا يكون ممنوعا من الإتيان به شرعا، و لا يعتبر فيه غير ذلك من الشروط التي ذكرناها في الجاعل، و لذلك فيصح إيقاع الجعالة من الجاعل للمجعول له و ان كان صبيا أو مجنونا أو غيرهما ممن لم تتوفر فيه الشروط المتقدّم ذكرها، إذا كان ممن يستطيع أن يأتي بالعمل المقصود على الوجه المطلوب، و إذا هو أتى بالعمل على ما يرام استحق العوض المعين على الجاعل و هذا أحد الفوارق بين عامل الجعالة و العامل في الإجارة.

(المسألة السابعة):

إذا كان الجاعل قد اشترط في إيقاعه للجعالة أن يأتي العامل بالعمل المقصود بنفسه على وجه المباشرة، فلا بدّ و أن يكون العامل المجعول له قادرا على الفعل بنفسه و غير ممنوع من مباشرة ذلك الفعل في شريعة الإسلام و نتيجة لهذا الشرط، فإذا جعل الجاعل للعامل عوضا معلوما على كنس المسجد أو المشهد مثلا لم تصح الجعالة إذا كان العامل نفسه جنبا، أو غير مسلم، أو كانت امرأة حائضا، لأنه ممنوع من دخول المسجد و المشهد في هذه الحالات، فلا يكون قادرا على الإتيان بالعمل المطلوب بنحو المباشرة كما اشترط الجاعل، و إذا هو خالف المنع فدخل المسجد أو المشهد و كنسه بنحو المباشرة، لم يستحق العوض المجعول.

و إذا لم يشترط الجاعل على العامل أن يتولى العمل بنحو المباشرة كفى في استحقاقه للعوض أن يستنيب غيره في الإتيان بالعمل، فإذا استناب العامل المجعول له أحدا و ردّ العبد الآبق أو الدابة الضالة بالنيابة عن العامل استحق‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست