responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 401

(المسألة 21):

لا يصح الإقرار بالمال لبهيمة من البهائم أو لحيوان من الحيوانات، فإنها غير قابلة لتملك المال أو الاختصاص به فيكون الإقرار لها بالمال باطلا، إلا في موارد نادرة يمكن تصورها و قد لا يتفق وجودها و مثال ذلك أن يكون المال منذورا أو موصى به لعلف خيل المجاهدين، أو لانعام الصدقات و ما أشبه ذلك، فيمكن أن يحصل الاختصاص بها في هذه الموارد و يصح الإقرار لها.

و لا يصح الإقرار لشخص بشي‌ء لا يثبت له تملكه في الإسلام، و مثال ذلك ان يقر الرجل لرجل مسلم بخمر أو خنزير.

(المسألة 22):

إذا أقر الرجل على نفسه بحق من الحقوق اللازمة غير المالية كحق القصاص في النفس، أو بإحدى الجنايات التي توجب القصاص في الطرف، أو الضمان للدية أو الأرش، فالمقر له هو الإنسان الذي يثبت له ذلك الحق، و الحق نوع من الملك فلا يثبت لغير الإنسان، و إذا أقر على نفسه بما يوجب الضمان لبهيمة قد غصبها أو أتلفها أو أحدث فيها عيبا، أو نقصا أو كسرا، فالمقر له هو مالك البهيمة.

(المسألة 23):

إذا أقر الإنسان لعبد مملوك بمال يملكه العبد في ذمة المقر أو يعين في يده فالمقر له هو العبد نفسه، و الأحوط له أن يستأذن من مالك العبد في دفع المال اليه و إذا أقر بجناية جناها على العبد فالمقر له هو مالك العبد، فلا يكفى أن يرضي العبد أو أن يسقط العبد حقه من الجناية ما لم يرض المالك أو يسقط حقه.

(المسألة 24):

لا يعتبر في صحة الإقرار من الإنسان أن يكون المقر له شخصا معينا غير‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست