بان الدار انتقلت اليه بالبيع، فيؤخذ بإقراره، و عليه أن يثبت صحة ما يدعيه من البيع بإقامة بيّنة و نحوها.
(المسألة الرابعة):
إذا قال المدعي للإنسان الذي يدعي عليه: ان لي في ذمتك مائة دينار، أو قال له ماذا صنعت بالمبلغ الذي استحقه في ذمتك؟ أو قال له: ان الدين الذي استحقه عليك قد حضر ميعاده، فقال له الرجل: سأدفعه إليك، أو قال له: إنك ذكرتني به و قد نسيته، أو قال له: سيدفعه لك وكيلي فلان، فقد أقر له بالحق، و بمقداره في المثال الأول، و أقرّ له بالحق في المثال الثاني، و أقر له بالحق و بحضور وقته في المثال الأخير.
و لا فرق في الإقرار بين أن تكون دلالة القول عليه بالمطابقة أو بالالتزام و الأمثلة التي ذكرناها في المسألة من القسم الثاني و قد تقدمت لذلك عدة من الأمثلة أيضا.
و إذا أخبر الإنسان بثبوت حق لغيره على نفسه، و علّق في اخباره ثبوت الحق على وجود شيء معين فقال: ان لزيد عندي أو في ذمتي مائة دينار إذا أنا وجدت المبلغ المذكور مسجلا في دفتري الخاص بالديون، لم يكن ذلك منه إقرارا، فلا ينفذ و لا يثبت له أثر، و نظير ذلك أن يقول لشخص: لك في ذمتي خمسون دينارا، إذا أنا قبضت مثل هذا المبلغ من زيد، فلا يكون إخباره إقرارا، و قد سبق منا أن الإقرار هو الاخبار بثبوت الحق على نفسه على وجه الجزم، و لذلك فيعتبر في الإقرار أن يكون الاخبار بثبوت الحق أو بنفيه منجزا غير معلّق على وجود شيء أو على عدمه.