responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 371

(المسألة 17):

السابق من فرسان الحلبة هو الذي يتقدم حصانه على خيل المسابقة بالعنق و الكتد أو بأكثر من ذلك، و يراد بالكتد عظم مرتفع يقع بين عنق الحصان و ظهره و يسمى السابق أيضا بالمجلى، و الثاني من فرسان الحلبة هو المصلى و هو الذي يأتي حصانه بعد السابق، و يحاذي رأسه صلوى السابق أو يتقدم عليها و لا يصل الى الكتد، و المراد بالصلوين من الحصان عظمان يقعان عن يمين ذنبه و يساره، ثم يأتي الثالث من فرسان الحلبة، ثم الرابع و هكذا، و لها أسماء خاصة في اللغة تعرف بها.

فإذا كان العوض الذي بذله مالكه في المسابقة قد اشترط فيه باذله أن يكون للسابق اختص به الأول المجلى إذا كان واحدا، و أخذه وحده، و إذا كانت الحلبة كثيرة العدد و سبق منهم اثنان أو ثلاثة فوصلوا إلى الغاية متساوين في السبق اقتسموا العوض المبذول للسابق بينهم بالمساواة فإن كانا اثنين اقتسماه بالمناصفة و ان كانوا ثلاثة فبالمثالثة، و لم يستحق الثاني المصلى من هذا العوض شيئا، و إذا كان باذل العوض قد جعله حصصا متعددة فللسابق حصة معينة و للمصلي حصة أخرى و للثالث حصة ثالثة، وزع العوض بينهم حسب ما عينه الباذل.

(المسألة 18):

إذا بذل الباذل من المتسابقين أو من غيرهم عوضا في المسابقة و أطلق بذل ماله و لم يجعله حصصا على مراتب المتسابقين كما بيناه في المسألة المتقدمة كان جميع العوض للسابق الأول سواء كان واحدا أم متعددا، و لا حق فيه للثاني المصلى و لا لغيره و قد فصلنا ذكر هذا، و كذلك إذا بذل الجميع من أموالهم أعواضا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست