responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 355

شرط سائغ وقع في ضمن عقد لازم.

(المسألة 163):

يكفي في صحة عقد المغارسة الذي ذكرناه أن يعلم الطرفان مقدار الأرض التي تجري المعاملة عليها، و مقدار ما تحتاج اليه من المغروسات من النخيل و الشجر، و مقدار الحصة التي تجعل للعامل و المالك من الأرض و من الأصول بالمشاهدة الرافعة للجهالة و بتقدير المطلعين من أهل الخبرة و المعرفة فترتفع بذلك الجهالة التي تضر بمثل هذا العقد، و يكفى الاعتماد على ما هو المتعارف و المعتاد بين عامة أهل البلد في تعيين أنواع المغروسات من الشجر و النخيل و أصنافها، و إذا اختلف الأمر في ذلك، و لم يثبت المتعارف شيئا، أو اختلف المقصود بين المالك و العامل، فلا بد من تعيين النوع و الصنف الذي يراد غرسه و لا بد من تعيين كل قيد أو شرط أو أمر يكون الجهل به موجبا للتنازع بين الطرفين.

(المسألة 164):

إذا كان الفسيل و الودي الذي يرام غرسه في الأرض مشتركا على سبيل الإشاعة التامة بين مالك الأرض و العامل فيها، و مثال ذلك أن يشترى أحدهما جميع ذلك بالأصالة عن نفسه و بالوكالة عن الأخر، على ان يكون جميع ما يشتريه منها مشتركا مشاعا بينهما مع التساوي في الحصة، أو مع التفاوت فيها حسب ما يتراضيان عليه فإذا تم الاشتراك فيه بين الطرفين كذلك، أمكن لهما أن يوقعا معاملة المغارسة بينهما بصورة الإجارة على الوجه الاتى.

فيستأجر صاحب الأرض العامل ليقوم بغرس حصة صاحب الأرض من الفسيل و الودي المشترك في الأرض و سقيها و العمل فيها في مدة معلومة، و يجعل‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست