يأمر العامل بقلع ما غرسه في الأرض من شجر و نخيل، و يجوز له أيضا أن يأذن للعامل بإبقاء ما غرسه في الأرض مجانا أو مع اجرة المثل للأرض مدة بقاء المغروسات فيها، و هذا إذا رضي العامل بالإبقاء، و ليس للمالك أن يجبره عليه بأجرة أو بغير اجرة.
و إذا أمره المالك أن يقلع ما غرسه في الأرض وجب على العامل أن يقلعه و يطم الحفر التي تحدث في الأرض بسبب الغرس أو القلع، و إذا حدث في المغروسات نقص أو عيب أو كسر بسبب قلع العامل إياها لم يضمن المالك له أرش ذلك.
و إذا أمر المالك العامل أن يقلع ما غرسه في الأرض فامتنع العامل جاز للمالك أن يقلعه بنفسه، فإذا انكسرت الشجرة أو النخلة أو عابت بسبب قلع مالك الأرض لها ضمن للعامل أرش هذا النقص أو العيب الحادث فيها بفعله، و أرش النقص أو العيب هو التفاوت في المقلوع منها ما بين قيمته صحيحا و قيمته مكسورا أو معيبا و لا يضمن للعامل تفاوت ما بين قيمتها و هي ثابتة في الأرض و مقلوعة منها.
(المسألة 161):
إذا كانت المغارسة بين الشخصين على الوجه المتقدم الذي حكم الشارع فيه بالبطلان و عدم النفوذ، و كان الودي و الفسيل الذي غرسه العامل في الأرض بسبب هذه المعاملة على قسمين، فمنه ما هو مملوك لصاحب الأرض من قبل غرسه، و منه ما هو مملوك للعامل، جرى في كل واحد من القسمين ما يخصه من الاحكام التي أوضحناها في المسائل المتقدمة من الملك و الضمان و الآثار