responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 348

(المسألة 152):

إذا ادعى عامل المساقاة أن حصته التي جعلت له في المعاملة التي جرت بينه و بين المالك هي نصف ما يحصل من الثمر و الثمار، أو قال حصتي هي الثلث منه و أنكر مالك البستان ما يدعيه فقال له أن حصتك المعينة لك بيننا هي ربع الحاصل لا أكثر، فالقول قول من ينكر الزيادة و هو المالك مع يمينه، الا أن يقيم العامل بينة تثبت ما يقول فيؤخذ بها، و نظير ذلك ما إذا ادعى المالك أو العامل أن مدة المساقاة المحددة بينهما هي ثلاث سنين أو أربع مثلا و أنكر صاحبه أن المدة أزيد من سنة واحدة، أو قال المدة سنتان لا أكثر، فالقول قول من ينكر الزيادة في المدة منهما مع يمينه، الا أن يثبت الأخر صدق قوله ببينة شرعية.

(المسألة 153):

إذا أنتجت النخيل و الشجر المساقى عليها مقدارا من الحاصل، ثم وقع الخصام بين مالك الأصول و عامل المساقاة في مقدار ما انتجته من ذلك، فقال أحدهما: أنها أخرجت مقدارا معينا من الحاصل مائة من مثلا من التمر و عشرين منا من العنب، و ادعى صاحبه أن الحاصل منها أكثر من ذلك المقدار، أو قال: انه أقل فإن كانت الثمرة تحت يد العامل خاصة صدق قوله في ما يدعيه سواء كان يدعي الزيادة أم النقيصة لأنه صاحب يد فيكون إخباره حجة شرعية في ما بيده و كذلك إذا كانت الثمرة في يد المالك خاصة فيصدق قوله، لان قوله حجة في ما بيده كما ذكرنا و ان كانت الثمرة في يد كل من المالك و العامل على نحو الاشتراك و عدم الاستقلال، و قد اختلطت بغيرها فالتبس الأمر في مقدارها أو تلفت بغير تفريط، أو‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست