responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 334

الشجرة و الشجرتان و الثلاث من مجموع الشجر الكثير فلا تثمر، و لا يضر عدم اثمارها في صحة عقد المساقاة.

(المسألة 132):

إذا شرط مالك الشجر لنفسه على عامل المساقاة أن يكون له مقدار من المال زائدا على حصته في المعاملة، أو شرط العامل ذلك لنفسه على المالك كما فرضنا في المسألة السابقة و ظهر الثمر في الشجر تاما، ثم اتفق بعد ذلك أن تلفت الثمرة كلها و لم يبق منها شي‌ء، لم يبطل عقد المساقاة بتلفها بعد ظهورها، فان العامل قد ملك حصته من الحاصل بظهور الثمرة و سيأتي توضيح ذلك قريبا ان شاء اللّه تعالى و كذلك حصة مالك الأصول من الثمرة، فقد تعينت له بالظهور، و بذلك تصح المعاملة و تتم المعاوضة، و التلف الذي يحدث بعد ذلك يطرأ على كل من حصة العامل و حصة المالك بعد أن ملكها صحبها الذي عيّنت له في العقد، و يكون تلف كل حصة منهما من مال صاحبها، و لا سبب يوجب فساد العقد، و إذا صح العقد كما بيّنا صح الشرط الواقع في ضمنه و وجب الوفاء به، و يستثنى من ذلك ما إذا كان الشارط منهما أو صاحبه قد قيّد الشرط بما إذا سلمت الثمرة كلها و لم يتلف منها شي‌ء، فيجب في هذه الصورة أن يتبع الشرط حسب ما جعل و قيّد في ضمن العقد بين المتعاملين، و يسقط الشرط إذا تلفت الثمرة.

و كذلك الحكم إذا تلف البعض المعتد به من الثمرة بعد ظهورها، فلا تبطل المعاملة و لا يسقط الشرط بتلفه، إلا إذا كان الشرط مقيدا بعدم تلف الثمرة و عدم تلف البعض المعتد به منها، و يتبع في ثبوت التقييد المذكور تصريح المتعاقدين به أو وجود القرينة الخاصة أو العامة التي تدل عليه.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست