responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 296

الحاصل عنه أم نقص، صحت المعاملة و لزمت و ترتبت أثارها.

(المسألة 74):

يجوز لمالك الأرض أن يصالح عامل المزارعة عن حصته المقدرة له من حاصل الزرع بمقدار معين في ذمته من جنس الحاصل أو من غير جنسه، فإذا كانت الزراعة المشترطة بين المتعاقدين من الحنطة- مثلا- و كانت حصة العامل هي النصف من حاصلها، جاز لمالك الأرض أن يصالح العامل عن حصته المذكورة بعشرين منا من الحنطة، تبقى في ذمة المالك، أو بعشرين منا من الأرز أو الماش أو العدس تبقى في ذمته كذلك، و يجوز له أن يصالحه عنها بعين في الخارج مملوكة له، من جنس الحاصل أو من غير جنسه، فتكون عوضا للعامل عن حصته.

و يجوز للعامل أن يصالح مالك الأرض عن حصته المعينة له من الحاصل كذلك، في كلا الفرضين و انما يصح الصلح في جميع ما ذكر من الفروض إذا ظهر حاصل الزرع سواء تم إدراكه أم لم يتم.

و لا تضر بصحة هذا الصلح بينهما جهالة الطرفين بمقدار الحصة المصالح عليها، فان مثل هذه الجهالة مغتفرة في عقد الصلح و الأحوط استحبابا لهما تقدير ذلك بخرص متعارف عند أهل الخبرة، و لا يضر بصحة الصلح وجوه التفاوت بين العوضين، و ذلك لان حصة المزارع و العامل من الزرع قبل الحصاد و التصفية ليست من المكيل و لا الموزون، فلا تكون المعاوضة عليها مع التفاوت بين العوضين من الربا المحرّم في الإسلام.

و إذا أراد أحد المتزارعين أن يصالح صاحبه عن حصته قبل ظهور الحاصل فلا بد له من ضم ضميمة إلى الحصة، و لا يصح الصلح عليها بغير ذلك.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست