responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 291

الخراب و البوار على بعض من الأرض فاستولت عليه المياه، أو الاسباخ، و لم يمكن علاجه، و لم يعد صالحا للانتفاع به بوجه من الوجوه، و بقي بعضها الآخر صالحا للزرع و الانتفاع به بالفعل بطلت المزارعة في القسم البائر من الأرض، و تخير كل من مالك الأرض و عامل المزارعة في القسم الثاني الذي يمكن الانتفاع به من الأرض بين أن يفسخ المعاملة فيه للتبعض الطاري عليها و أن يمضيها، فإذا اتفق الطرفان فأمضيا العقد في ذلك القسم من الأرض صحت المزارعة فيه و ترتبت أثارها، فيجب على العامل زرعه و يستحق كل من الطرفين حصته من حاصل الزراعة فيه، و إذا فسخا المعاملة فيه معا أو فسخ أحدهما بطلت المعاملة.

(المسألة 68):

إذا ذكر المتعاقدان للمزارعة الواقعة بينهما مدة وجب عليهما أن يعينا للمدة أمدا و أجلا مسمى، و يجب أن يكون الأجل بمقدار يتسع لزراعة الأرض فيه و بلوغ الزرع غايته و نتاجه بحسب العادة المتعارفة لذلك الزرع من الزمان، و قد ذكرنا هذا في المسألة التاسعة و في مسائل غيرها.

و إذا عين المتزارعان للمعاملة أجلا يتسع لمعاملتهما بحسب العادة ثم اتفق أن انقضت المدة المضروبة و لم يدرك الزرع فيها أوانه و لم يبلغ غايته لبعض الطوارئ المانعة، فلا حق للعامل في أن يبقى زرعه في الأرض إذا لم يرض مالك الأرض بإبقاء الزرع فيها و ان بذل له أجرة الأرض لذلك، و يجوز للطرفين أن يتراضيا على إبقاء الزرع فيها مجانا أو مع الأجرة، و يجوز لمالك الأرض أن يأمر العامل بإزالة ما زرعه من الأرض و لا أرش للعامل في ذلك.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست