responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 285

المسألة و سابقتها فروع سنتعرض لذكرها ان شاء اللّه تعالى في المسائل الآتية.

(المسألة 60):

إذا وقعت المزارعة بين الشخصين جامعة لما يعتبر فيها من شرائط الصحة و زرع العامل الأرض ثم بدا للطرفين أن يتقايلا و يفسخا عقد المزارعة الواقع بينهما بعد أن ظهر الزرع في الأرض، أو بعد ما ظهر الثمر، أو انعقد الحب في الزرع فالظاهر أن يكون فسخ المعاملة إذا حصل بينهما فسخا لها في حين وقوعه و ليس فسخا لها من أصل وقوع العقد، و أن كان ذلك هو مقتضى القاعدة في التقايل إذا حصل بين الطرفين، و ذلك لأن المرتكز في أذهان عامة العقلاء و أهل العرف في فسخ المزارعة أن يكون ذلك على نحو تعدّد المطلوب، و هو نظير الفسخ عند تبعض الصفقة.

و يتفرع على حصول الفسخ بينهما في حين وقوع الفسخ كما ذكرنا لا من أصل العقد: أن يكون الزرع الموجود مملوكا لصاحبه حين ما وقع الفسخ بينهما و ليس مملوكا لصاحب البذر، و يتفرع على ذلك أيضا: أن لا يثبت لصاحب الأرض حق في أن يأخذ من العامل أجرة لأرضه للمدة الماضية قبل الفسخ، و لا يثبت للعامل حق في أن يأخذ من صاحب الأرض أجرة لعمله في تلك المدة.

و إذا فسخا عقد المزارعة كما ذكرنا، فيجوز لهما أن يتراضيا بينهما على أن تبقى حصة العامل من الزرع في الأرض الى أن يبلغ أوانه و يتم نتاجه مع تسليم العامل اجرة المثل لمالك الأرض مدة بقاء الزرع فيها أو بغيره اجرة، و يجوز لهما أن يتراضيا على أن تقطع حصة العامل من الزرع قصيلا.

و يجوز لصاحب الأرض أن يطالب العامل بقسمة الزرع الموجود عند‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست