responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 283

مجانا أو بأجرة المثل إذا رضي مالك الزرع بذلك، و إذا اختار مالك الزرع فأبقى الزرع في الأرض لزمه أن يدفع لمالك الأرض أجرة أرضه مدة بقاء الزرع فيها و يجب على مالك الزرع أن يدفع للعامل أجرة عمله في الزرع، و أن يدفع لصاحب العوامل أجرة عوامله.

(المسألة 58):

قد اتضح مما ذكرناه في مسائل الفصل الأول و ما بعدها من هذا الكتاب أن القدر المعلوم ثبوته في عقد المزارعة: هو أن يلتزم صاحب الأرض للعامل بان يبذل له أرضه المعلومة ليزرعها له، و أن يلتزم العامل لصاحب الأرض بأن يقوم له بالعمل المطلوب فيزرع الأرض و يتعهد الزرع بما يربيه و ينميه حتى يظهر و يستكمل نموه و يثمر و يبلغ أوان حاصله، و يلتزم الجانبان بأن تكون لكل واحد منهما في قبال ذلك حصة معلومة المقدار مشاعة من الحاصل الذي ينتجه الزرع.

ثم أن الثابت المعروف في مرتكزات أهل العرف و العقلاء، الخبراء بالمعاملة من الناس أن يكون الزرع في جميع مراحل نموه من حين ظهوره في الأرض إلى أخر إدراكه و بلوغ غايته مشتركا بين الطرفين على نسبة الحصتين اللتين عيّنهما الطرفان لهما من الحاصل، و من متفرعات ذلك و نتائجه أن يكون الفصيل و الورق و التبن و غير ذلك من نواتج الزرع مشتركة بين الطرفين على نسبة حصتيهما المعينتين و على هذا الأمر الثابت في أذهان أهل العرف و في مرتكزاتهم تتنزل الأدلة الشرعية و الإطلاقات الواردة في أحاديث المعصومين «ع» في عقد المزارعة و يثبت بها الحكم المذكور.

و يصح للمتعاقدين أن يشترطا ذلك في ضمن العقد بينهما اشتراطا صريحا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست