أرض الخراج هي الأرض العامرة التي يأخذها المسلمون من أيدي الكفار بالقوة و الغلبة عليهم، و هي ملك عام لجميع المسلمين، تنفق فوائدها و منافعها في مصالحهم و شؤونهم العامة، و لا يختص ملكها بأفراد المسلمين و احادهم.
نعم إذا تقبل انسان قطعة من الأرض الخراجية من سلطان المسلمين، أو من الولي الشرعي على أمورهم، ثبت لذلك الشخص حق الاختصاص بتلك القطعة التي تقبلها، و وجب عليه أن يؤذي خراجها، و الخراج هو الضريبة الخاصة التي يجعلها السلطان أو ولي الأمر على تلك القطعة لتنفق في الشؤون العامة للمسلمين و جاز لذلك الشخص الذي تقبّل الأرض أن ينتفع بها، و ملك ما يفضل عن الخراج من حاصلها و فوائدها، و يصح له أيضا أن يزارع أحدا على تلك الأرض، فيزرعها له بحصة يعيّنها له من حاصل الزراعة، و يصح بذلك عقد المزارعة بينهما بعد أن ثبت له حق الاختصاص بالأرض، و يجوز له أيضا أن يشترط على العامل في عقد المزارعة أن يكون الخراج و ما يؤديه للسلطان كله على كليهما، فتكون حصة العامل و حصة المزارع مما يفضل من حاصل الزراعة بعد دفع الخراج منه.
(المسألة 23):
إذا أذن مالك الأرض لرجل معين في أن يزرع له أرضه، و لم يجر معه عقد المزارعة، و اشترط عليه في اذنه له بزراعة الأرض أن يكون للمالك النصف أو الربع مثلا من حاصل الزرع، جاز للرجل أن يزرع الأرض كما اذن له مالكها، و إذا فعل استحق المالك الحصة المعينة التي اشترطها عليه في اذنه و كان الباقي للرجل، و لا يكون ذلك من المزارعة المصطلحة المبحوث عنها في هذا الكتاب، و لذلك فيجوز