ازارعك في ارضي على كذا، و يذكر له القيود و الشروط، أو يقول له: ازرع لي هذه الأرض بالحصة المعيّنة و هكذا في أي لفظ يكون دالا على إيجاد المعاملة المقصودة بينهما دلالة ظاهرة يعتمد عليها أهل اللسان، و أن كان ظهوره بسبب قرينة موجودة تدل على المراد، سواء وقع من مالك الأرض أم من الزارع.
و لا يتعين أن يكون إنشاء العقد بلفظ عربي، فيصح أن يقع إنشاؤه بأي لغة أخرى تكون دالة عليه في عرف أهل ذلك اللسان، و يجوز أن يكون القبول كذلك بأي لفظ يكون دالا على رضى القابل بالمعاملة و بشروطها التي اتفق عليها الطرفان سواء وقع من الزارع أم من صاحب الأرض.
(المسألة الرابعة):
يجوز أن ينشأ عقد المزارعة بالمعاطاة الدالة على المعاملة المقصودة، فإذا دفع المالك أرضه إلى الزارع ليزرعها له بحصة معلومة من حاصل الزراعة و قصد بدفعه الأرض إنشاء المعاملة، ثم قبض الزارع الأرض منه بقصد إنشاء القبول على الشروط المتفق عليها بينهما، صحت المعاملة و نفذت، و كانت لازمة على الأقوى و سيأتي ذكر ذلك في موضعه، و انما تجري المعاطاة بعد أن يعين بين الطرفين ما يحتاج الى تعيينه و يشترط ما اتفقا على اشتراطه، ثم ينشأ العقد بالمعاطاة مبنيا على ذلك، فتكون القيود و الشروط بذلك بحكم المذكورة في العقد.
و يجوز أن يكون العقد مؤلفا فيكون الإيجاب باللفظ و القبول بالفعل و بالعكس و يصح أن يقدم القبول على الإيجاب على الوجه الذي يأتي إيضاحه و قد سبق نظير ذلك في بعض العقود.