من الأرض الموات ثم يقسم المقاطعة بين أفراد متعددين من عشيرته أو غيرهم ليحيى كل فرد منهم حصته و يكون الرجل الأول هو صاحب الحق و الاستيلاء على الأرض كلها، فإذا أخذ كلّ فرد من العشيرة حصته من الأرض و أحياها ملكها هذا الفرد المحيي و لا حق للأول في شيء منها.
و أولى من هذا الفرض بالمنع و عدم الجواز أن يضع الأول يده على مقدار كبير من المياه المباحة أو المعادن المشتركة و يصنع فيها كما تقدم ذكره من التقسيم على أفراد العشيرة.
(المسألة 148):
إذا أحيى رجل أرضا ميتة ملك الأرض بالاحياء، و إذا وجد في الأرض بعض الآثار القديمة التي يعتبرها الناس ذات قيمة تاريخية أو مالية فهي ملك لمحى الأرض و يملكها بتبع الأرض المحياة، و كذلك إذا اشترى أرضا أو انتقلت إليه بأحد الأسباب الموجبة لتملكها شرعا، فإذا عثر فيها على بعض الآثار للأمم السابقة فهي ملك له لأنها من أجزاء أرضه.
(المسألة 149):
إذا وقف الرجل شارعا عاما من أرضه المملوكة و سبله للناس و عين للشارع أرصفة لمرور المشاة فيها وجب اتباع ما عيّنه الواقف، فلا يجوز المرور و الاستطراق في الأرصفة لركبان الدواب و وسائط النقل، و لا يجوز وقوف السيارات أو الدواب أو وسائط النقل الأخرى فيها، و خصوصا إذا أوجب ذلك منعا أو مزاحمة لمرور المشاة الموقوف عليهم.