و لا يفتقر في شيء من ذلك الى الاستئذان من شركائه في الدريبة، و ان كان فيهم الغائبون و اليتامى و القاصرون، و لا تجب المساواة بينهم في هذه الأمور.
و يجوز لصاحب الدار في الدريبة أن يوصد بابه الأول و يفتح بابا غيره، و إذا سدّ بعض أصحاب الدور بابه في الدريبة و لم يفتح له بابا أخر فيها سقط حقه الثابت له في الطريق، و لم يحتج الى ناقل شرعي كما يلزم القائلين بالملكية.
(المسألة 96):
إذا كان بعض الدّور له حائط إلى الدريبة و ليس له باب مفتوح فيها فلا حقّ لمالك تلك الدار في الدريبة كما ذكرنا في ما تقدم، و لا يجوز له أن يفتح لداره بابا فيها إلّا بإذن أصحاب الحق فيها، و لا يكفي الاستئذان من بعضهم، و يجوز له ان يفتح لداره شباكا أو روشنا للتهوية أو الاستضاءة و لا يثبت له بذلك حق في الدريبة و إذا استأذن من أرباب الدور ففتح له بابا في الدريبة بإذنهم كان شريكا لهم في الحق و خصوصا مع طول الدريبة و كثرة الدور فيها.
(المسألة 97):
يصح لأصحاب الحق في الدريبة أن يتسالموا عليها في ما بينهم فيحيي كل فرد منهم حصته من الدريبة و يتملكها و يلحقها بداره و يفتحوا لهم أبوابا من جهات اخرى و يقتسموا الدريبة بينهم أملاكا و يجوز لبعضهم أن يسقط حقه للآخر، و أن يصالحه عنه بعوض أو بغير عوض فيتملك حصته.