الأبواب، و إذا عمر غيره من هذه الأرض الميتة دارا أو دكاكين تقابل عمارة الأول في البناء و الأبواب اشتركا في الطريق بينهما، و لا يجوز للثاني أن يزاحم الأول في مقدار حريم ملكه، فيبني فيه و قد تقدم ذكر هذا.
و إذا أسس الرجل عمارة داره أو دكاكينه متصلة في أرض مملوكة لغيره لم يجز له ان يتخذ له طريقا في ملك جاره إلا باذنه، و قد تقدم تفصيل هذا في الفصل الثاني.
(المسألة 71):
قد يحتاج الإنسان بحسب العادة الجارية و المتعارفة في العصور الحديثة الى حديقة خاصة تلحق بداره و لا يتم الانتفاع بالدار في هذه الأزمان إلا بها، فيكون مقدار الحديقة من الأرض الميتة المتصلة بالدار حريما يتبع الدار بعد تعميرها و تملكها، و يكون حقا من حقوق مالك الدار، و المرجع في تحديد مقدار ذلك الى العرف الموجود بين أهل البلد، و لا يجوز لأحد مزاحمته فيه، كما هو الحكم الثابت في نظائره، و إذا سوره مالك الدار كما تسور الحدائق الخاصة و وصله بعمارة داره فقد أحياه و ملكه و ان لم يغرس أو يزرع فيه شيئا.
(المسألة 72):
تتوقف عمارة الأرض الموات ليجعلها الإنسان مزرعة، على أن ينقى الأرض من الموانع و الطفيليات التي تميت الزرع، أو تضعف نموّه، أو تقلل نتاجه و تتوقف أيضا على تسوية الأرض و بسطها ليستقيم زرعها و يعمّ، و يسهل سقيها عند الحاجة، و هذا مما تشترك فيه أنواع المزارع و أصنافها.
و تستثنى من ذلك السهول و التلال القابلة بنفسها للزرع و التي تكتفي في