و يتصرف فيه بتحجير أو أحياء أو انتفاع في غير الجهة التي عينها ولي الأمر (ع).
و قد ذكر في كتب التاريخ و في كتب السيرة النبوية ان الرسول 6 قد حمى النقيع، و هو موضع في المدينة، فجعله مرعى لإبل الصدقة و الجزية، و لخيل المجاهدين، لم بذكر انه 6 حمى لنفسه موضعا أو قطعة من الأرض، و لم يذكر كذلك أن الوصي المعصوم (ع) قد حمى من بعده أرضا لمثل ذلك، و قد تقدم ذكر اقطاع الرسول و الإمام 8 لبعض المسلمين و الإقطاع غير الحمى.
(المسألة 62):
لا يجوز لغير الرسول و الامام المعصوم 8 أن يحمي موضعا أو قطعة من الأرض، و إذا حماه غيرهما لم تترتب عليه أحكامه.
و إذا أحيى الرجل ضيعة فملكها بالإحياء أو ملكها بغير الاحياء من الأسباب الشرعية للتملك، و أراد أن يعين موضعا من ملكه فيجعله مرعى خاصا لماشيته و أنعامه، أو لمواشي أرحامه أو أهل قريته، جاز له ذلك، و اختص الموضع بالجهة الخاصة التي عيّنها مالك الأرض، و هو أمر أخر غير الحمى من الأرض الموات الذي يختص بجعله ولي المسلمين (ع).