إذا سبق إنسان إلى قطعة من أرض ميتة و لا يد لأحد من الناس فحجر تلك القطعة كما يأتي بيانه كان أولى من غيره في إحيائها و التصرف بها، فلا يحق لغيره أن يضع يده عليها أو يحييها إلا بإذن من حجرها، و إذا أحياها الغير بدون رضاه لم يملكها، و لذلك فقد اشترطنا في صحة إحياء الأرض الموات و في حصول الملك به: ان لا تكون الأرض قد حجرها أحد ممن تحترم حقوقه في الإسلام، إلا إذا كان المحجر قد أسقط حقه من الأولوية بالأرض، و أباحها لذلك المحيي أو أباحها لكل من يرغب في إحيائها، أو عرض له ما يوجب سقوط حقه.
(المسألة 48):
تحجير الأرض هو أن يحدث الشخص فيها ما يدل على اختصاصه بها و منع الآخرين منها لغرض يقصده العقلاء، و سيأتي توضيح المقصود من هذا القيد في بعض المسائل الآتية.
و من أمثلة التحجير: أن يبني الرجل حول الأرض المقصودة له سورا كبيرا أو صغيرا يحيط بها، أو يسدّ حولها سدا من الطين أو غيره، أو يحيطها بحجارة أو يبني من حولها مروزا، أو يحفر أساسا أو يغرز خشبا أو جريدا أو قصبا، أو يحيطها