responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 173

(المسألة 37):

إذا أحيى الإنسان أرضا ميتة فجعلها دارا أو بستانا أو مزرعة أو غير ذلك ملك ما أحياه من الأرض و تبعه من الحريم ما فصّلنا ذكره في المسائل المتقدمة فيكون ذلك حريما لملكه و حقا من حقوقه، و بقي ما زاد على ذلك من الأرض الميتة مباحا للجميع، و ليس لمالك الأرض المحياة حق اختصاص به سبب جواره و إحيائه لبعض الأرض، و لا يحق له أن يمنع أحدا عن إحيائه أو تحجيره، و كذلك الحكم في الأرض الميتة التي تكون في جوار قرية أو طائفة من الناس، فلا يكون لأهل القرية أو لتلك الطائفة حق في الأرض المذكورة بسبب مجاورتها لهم، و ليس لهم أن يمنعوا من سواهم عن السبق إلى إحيائها إلا إذا سبقوا إلى الأرض فحجروها أو كانت حريما خاصا لاملاكهم أو ثبت لهم غير ذلك من موجبات الاختصاص شرعا.

(المسألة 38):

الحريم الذي يتبع الملك الذي يحييه الإنسان من الأرض الموات كما قلنا أكثر من مرة انما هو حق شرعي يثبت لذلك الإنسان و ليس ملكا له، فحريم الدار و حريم الحائط و حريم المزرعة و الضيعة و القرية و النخلة المغروسة، و الحريم الأول للبئر و للعين و القناة و النهر، حقوق شرعية تثبت لصاحب الحق تتعلق بالمقدار المعيّن من الأرض الميتة فلا يجوز للناس الآخرين غصبها منه و وضع اليد عليها بإحياء أو تصرف أخر، و يجوز لصاحب الحق منعهم منه، من غير فرق بين الأفراد المذكورة من الحريم على الأظهر و الأحوط.

و لا يثبت هذا الحكم في الحريم الثاني للبئر و العين و القناة و النهر فان هذا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست