من أعماله و مشاغله ليعمرها و يحييها أو هو ينتظر الفرصة المواتية لذلك، بل و كذلك الحكم مع الشك في ما يقصده المالك من إبقائها ميتة لا منفعة لها، فلا يجوز لأحد إحياؤها و التصرف فيها.
(المسألة السادسة):
إذا ماتت الأرض و خربت و هي في يد مالكها و كانت حية عامرة في يده كما فرضنا في المسألة المتقدمة، و أهملها صاحبها و علم عدم انتفاعه بها و انه لا يريد تعميرها، فان كانت من قبل وضع يده عليها أرضا ميتة و قد ملكها هو بالاحياء، عادت بعد موتها من الأنفال كما كانت من قبل، و جاز لغيره من الناس أن يحييها و يتملكها، و إذا أحياها غيره و ملكها فليس للمالك الأول أن يطالب المحيي بشيء، و ان كان المالك الأول قد ملكها بالإرث أو الابتياع من أحد أو بمعاملة مملكة أخرى لم يجز لأحد من الناس أن يحييها أو يتصرف فيها إلا باذنه و قد ذكر هذا في مبحث الأنفال من كتاب الخمس في هذه الرسالة.
(المسألة السابعة):
يجوز للرجل أن يحيي موضعا واحدا أو أكثر من القرية أو البلدة الخربة التي درست عمارتها و انقرض سكانها الذين عمروها، و أصبحت من الأنفال، فيجوز له أن يعمر منها منزلا دارسا فيجده بناءه، و يتخذه دارا يسكنها أو عقارا ينتفع به، أو يجري له الماء فيجعله بستانا أو مزرعة، أو ما شاء من أقسام الأرضين المعمورة و يملكه بالاحياء.
و يجوز له أن يحوز ما في المنزل و ما في القرية من مواد و أنقاض للأبنية القديمة فيها كالحجارة و المدر و الآجر و الأخشاب و الحديد و غيرها، و إذا