لا ريب في أن الأرض الموات بالأصل من الأنفال، و حكم الأنفال أنها تختصّ بالرسول 6 في حياته، و تختص بالأئمة المعصومين (ع) أولياء الأمور من بعده، اماما بعد امام، و قد اذن المعصومون (ع) للشيعة بإحيائها و تملكها في زمان غيبة الإمام المهدي خاتمهم (ع) و قد ذكرنا هذا في مبحث الأنفال من كتاب الخمس في هذه الرسالة.
بل الظاهر حصول الاذن العام من ولي الأمر (ع) للناس جميعهم بإحياء الأرض الموات و تملكها كما ورد في النصوص الدالة على جواز شراء الأرض من اليهود و النصارى، و ان الرسول 6 لمّا فتح خيبر خارج أهلها و أبقى الأرض في أيديهم يحيونها و يعمرونها و يؤدون إليه خراجها، و ان كل من أحياء أرضا مواتا ملكها، و هي شاملة للمسلم و الكافر.
و يلحق بالأرض الموات بالأصل في هذا الحكم: القسم الأول من الأرض الميتة بالعارض، و هي الأراضي و القرى التي اندرست و باد أهلها و ملّاكها القدامى، و لم يبق لهم الا الذكر، أو لم يبق منهم حتى الذكر، فيجوز للناس إحياؤها و من أحيا شيئا منها ملكه بالاحياء، و لا يتوقف جواز ذلك الى الاذن من الحاكم الشرعي.
(المسألة الرابعة):
إذا كانت الأرض من القسم الثاني من الأراضي الميتة بالعارض، فماتت بعد أن كانت عامرة محياة، و بعد أن تركها أصحابها و هي عامرة، أو هم تركوها بعد أن خربت و اندرست و لم يبدأ أهلها و لم ينقرضوا، بل جهل أمرهم فلم يعرفوا على