responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 145

عون أخيه)، و لا ريب في ان موارد التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة تنطبق عليها و تكون امتثالا لها.

(المسألة 82):

الظاهر ان التصدّي لما تقدّم بيانه من الأمور الحسبية لا يختص بالحاكم الشرعي، و لا يتوقف على اذنه، فيجوز للعدل من المؤمنين أن يتصدّى له إذا كان عارفا في تطبيقه على موارده تطبيقا صحيحا، و لا يجوز له ان يتصدى له إذا كان جاهلا بذلك، أو كان شاكا في معرفته، و لا بدّ له من الرجوع الى فتوى من يقلّده من الفقهاء.

نعم، لا بدّ من مراجعة الفقيه العادل في الولاية على اليتيم و نحوه، و في أشباه ذلك من الولايات و من الأمور التي تتوقف على المعرفة التامة بالأحكام و النظر الصحيح فيها على الأحوط ان لم يكن ذلك هو الأقوى فيها.

(المسألة 83):

إذا كانت العين أمانة من المالك بيد الشخص، و قد قبضها بأذنه و كانت أمانته منه مؤقتة بمدّة معيّنة، ثم انقضت المدة المحدودة لها، أو كانت الأمانة قد وقعت في ضمن عقد من العقود كالإجارة و الصلح و الوكالة و الرهن و العارية و نحوها، ثم فسخ العقد أو بطل بعروض أحد المبطلات، و لم ترد الأمانة إلى أهلها لعذر من الأعذار الصحيحة، بقيت العين أمانة بيد الأمين.

فالوديعة بعد أن تنقضي مدتها أو ينفسخ عقدها أو يبطل بأحد المبطلات إذا لم ترد الى مالكها لعذر مقبول، تبقى أمانة بيد المستودع حتى يردّها إلى أهلها و العين المستأجرة إذا انقضت مدة الإجارة أو بطلت بسبب من الأسباب، تبقى‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست