responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 135

إذا أقام عليها بيّنة تثبت التلف، فلا يلزمه الحاكم الشرعي برد الوديعة نفسها، و عليه أن يدفع للمالك مثل الوديعة إذا كانت مثلية، و قيمتها إذا كانت قيمية، و يثبت عليه هذا الضمان لانه قد فرّط في الوديعة بإنكاره للسابق، و لا يسقط عنه الضمان باعترافه أخيرا.

و إذا لم تكن له بيّنة على تلف الوديعة لم يسمع الحاكم منه دعوى التلف و ألزمه برد الوديعة نفسها.

و إذا أبدى له عذرا عن إنكاره الأول للوديعة و كان عذره عن ذلك مما يقبله العقلاء سمعت دعواه في كلا الفرضين المذكورين.

(المسألة 67):

إذا فرّط المستودع في الوديعة أو تعدّى عليها ثم تلفت في يده فكان بذلك ضامنا لمثلها أو لقيمتها، ثم اختلف المالك و المستودع في مقدار المثل الواجب عليه أو مقدار القيمة، قدّم قول من ينكر الزيادة منهما و هو المستودع في الحالات المتعارفة بين غالب الناس و عليه اليمين لنفي الزيادة التي يدعيها الآخر.

(المسألة 68):

إذا حلف المستودع في الصورة المتقدمة وادي اليمين الشرعية لنفي الزيادة في المثل أو القيمة التي يدعيها المالك، حكم ظاهرا بنفي الزيادة، و لم يجز للمالك أن يأخذها منه بعد اليمين، و إذا علم المستودع أن قيمة الوديعة أو مثلها بمقدار ما يدعيه المالك و ليست أقل من ذلك، لم تبرأ ذمته من الزائد و لم يسقط عنه وجوب أدائه للمالك باليمين الذي أداه أمام الحاكم، فيجب عليه أن يوصله اليه مهما أمكن.

(المسألة 69):

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست