ناقصة أو معيبة، و يسقط الحكم عنه أيضا إذا اشتغلت ذمته ببدل الوديعة و هو المثل أو القيمة، أو بالأرش و هو التفاوت ما بين قيمتها صحيحة و معيبة، ثم أبرأ المالك ذمته من ذلك بعد اشتغالها بالمال.
(المسألة 62):
إذا فرّط المستودع في الوديعة أو تعدّى الحد المأذون فيه من التصرف فيها حكم عليه بالضمان إذا هي تلفت أو عابت في يده كما تكرر ذكره، فإذا فسخ مالك المال عقد الوديعة بينه و بين المستودع قبل أن تتلف الوديعة أو تعيب، بطلت الوديعة و زال الحكم المذكور بزوالها، فإذا اتفقا على الاستئمان مرة ثانية و دفع المالك الى المستودع تلك الوديعة، و جدد معه العقد صحت الوديعة، و ترتبت أحكامها، فلا يكون المستودع ضامنا الا بتعدّ أو تفريط جديد.
(المسألة 63):
يشكل القول بسقوط الحكم بالضمان عن المستودع إذا أبرأ المالك ذمته من الضمان بعد أن فرط أو تعدى على الوديعة، و قبل أن تتلف الوديعة بيده أو تعيب و تشتغل ذمته فعلا بالبدل أو بالأرش.