responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 123

الفصل الثاني في ما يوجب ضمان الوديعة

(المسألة 44):

الوديعة كما قلنا في المسألة التاسعة عشرة أمانة من المالك في يد المستودع، و من أجل أمانته عليها فلا يكون ضامنا إذا تلفت في يده أو سرقت أو غصبت بالقهر عليه أو عطب شي‌ء منها، إذا كان قائما بما تقتضيه واجبات الامانة و لم يتعد و لم يفرط فيها، و ان هو تعدّى بعض الحدود على ما سيأتي بيانه من معنى التعدّي أو فرّط كذلك حكم عليه بالضمان، و ينحصر السبب الموجب لضمان المستودع للوديعة بالتعدّي و التفريط.

(المسألة 45):

إذا تعدّى المستودع الحدود التي تلزم مراعاتها للوديعة، و التي يعدّ خائنا لها في أنظار أهل العرف إذا تعداها، و خالف الأحكام الشرعية المبينة للوديعة، أو فرط في حفظها كما أمر اللّه بالحفظ، خرج بذلك عن كونه أمينا، و أصبحت يده عليها يدا خائنة، و لذلك فيصبح محكوما عليه بضمان أي تلف أو عطب أو سرقة أو نقص أو عيب يحدث على الوديعة، سواء كان حدوث ذلك الأمر عليها بسبب تعدّيه أو تفريطه أم بسبب أخر حصل بعدهما.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست