الوديعة كما قلنا في المسألة التاسعة عشرة أمانة من المالك في يد المستودع، و من أجل أمانته عليها فلا يكون ضامنا إذا تلفت في يده أو سرقت أو غصبت بالقهر عليه أو عطب شيء منها، إذا كان قائما بما تقتضيه واجبات الامانة و لم يتعد و لم يفرط فيها، و ان هو تعدّى بعض الحدود على ما سيأتي بيانه من معنى التعدّي أو فرّط كذلك حكم عليه بالضمان، و ينحصر السبب الموجب لضمان المستودع للوديعة بالتعدّي و التفريط.
(المسألة 45):
إذا تعدّى المستودع الحدود التي تلزم مراعاتها للوديعة، و التي يعدّ خائنا لها في أنظار أهل العرف إذا تعداها، و خالف الأحكام الشرعية المبينة للوديعة، أو فرط في حفظها كما أمر اللّه بالحفظ، خرج بذلك عن كونه أمينا، و أصبحت يده عليها يدا خائنة، و لذلك فيصبح محكوما عليه بضمان أي تلف أو عطب أو سرقة أو نقص أو عيب يحدث على الوديعة، سواء كان حدوث ذلك الأمر عليها بسبب تعدّيه أو تفريطه أم بسبب أخر حصل بعدهما.