إياها، و قال له مثلا: استلم وديعتك، فقد ردّ الأمانة إلى أهلها، و برئت ذمته من التكليف الشرعي بوجوب ردّها، و لا شيء عليه بعد ذلك إذا أهمل المالك، أو تأخر في قبضها و وضع يده عليها.
(المسألة 33):
يجب على المستودع رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها منه، أو انفسخ عقد الوديعة بينهما بسبب أخر، سواء كان مالك الوديعة مسلما أم كافرا محترم المال و برا أم فاجرا، و لا فرق في المالك المسلم بين أن يكون من الشيعة و غيرهم من أي فرق المسلمين كان، و لا فرق في الكافر بين أصناف الكفار، إذا كان ممن يحترم ماله في الإسلام.
و الأحوط لزوما رد الوديعة إلى صاحبها، و ان كان كافرا غير محترم المال فإذا أودع عند المؤمن وديعة وجب عليه حفظها و ردّها إليه إذا طلبها منه، و في الحديث عن أمير المؤمنين (ع) قال: أدوا الأمانة و لو الى قاتل ولد الأنبياء)، و عن الإمام أبي عبد اللّه (ع): (أدوا الأمانة إلى أهلها و ان كانوا مجوسا)، و عنه (ع) انه قال: (أدوا الأمانة الى من ائتمنك و أراد منك النصيحة و لو الى قاتل الحسين (ع) و عن الامام زين العابدين (ع): (عليكم بأداء الأمانة، فو الذي بعث محمدا بالحق نبيا لو ان قاتل أبي الحسين بن على (ع) ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه).
(المسألة 34):
إذا استودع الغاصب أو السارق المال الذي غصبه أو سرقة من صاحبه عند أحد، و علم الودعي بأن الوديعة مغصوبة من مالكها الشرعي أو مسروقة منه، لم يجز له بردّها الى الغاصب أو السّارق مع التمكن من الامتناع عليه، و كان المال بيده