لا يجوز للمسلمين أن يعطّلوا البيت الحرام عن الحج إليه، حتى لا يحج إليه أحد منهم و ان اتفق ذلك في سنة واحدة و نحوها، و قد ذكر في الأحاديث ان الناس إذا تركوا البيت فلم يحج إليه أحد منهم نزل عليهم العذاب و لم يناظروا، و وجوب الحج في هذه الحالة وجوب كفائي على المكلفين عامة و لا يختص بأهل الجدة من الناس بل يعم جميع المكلفين منهم من استطاع الحج و من لم يستطع.
و في نصوص الأئمة من أهل البيت (ع) انه يجب على إمام المسلمين و على الوالي ان يجبر الناس على الحج حتى لا يعطّل البيت، فإن لم تكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين، و كذلك الحكم في زيارة قبر الرسول 6 إذا عطّل و لو في بعض السنين فلم يزره احد.
المسألة السادسة:
إذا اجتمعت في المكلف شروط الاستطاعة الآتي ذكرها وجبت عليه المبادرة إلى حج البيت في العام الأول من استطاعته و لم يجز له ان يؤخر الحج عن ذلك العام، و إذا أخره عن ذلك العام لعذر أو لغير عذر وجب عليه ان يبادر إلى الإتيان به في العام الثاني، و هكذا.
فإن هو خالف التكليف بالمبادرة فأخر الحج عن عامة الأول من غير عذر كان عاصيا آثما بتأخيره، و إذا كان تأخيره ناشئا عن استخفافه بأمر الحج كان مرتكبا للكبيرة، و هكذا يتكرر العصيان كلما تكررت المخالفة.
المسألة السابعة:
إذا تحققت للمكلف شروط الاستطاعة كما ذكرنا، و كانت للحج مقدمات يتوقف عليها ادراك الحج في وقته من سفر و اعداد راحلة أو وسيلة نقل أخرى و تهيئة أمور يتوقف عليها السفر اليه، و تحصيل