منفردة ليس معها قريب، و إذا هي لم تأمن على بعض ذلك اشترط في وجوب الحج عليها أن تصحب من تأمن بصحبته، سواء كان قريبا لها أم أجنبي عنها، و لو باستئجاره للسفر معها إذا كانت قادرة على ذلك، فإذا لم تجد من تأمن به، أو لم تجد المال الذي تستأجره به لصحبتها لم تكن مستطيعة و لم يجب عليها الحج، و لا فرق في الحكم بين المرأة ذات الزوج و غيرها.
و إذا حجّت و هي غير آمنة و لم تصحب من تأمن بصحبته لم يكفها ما أتت به عن حج الإسلام، إلا إذا أمنت و زال الخوف عنها قبل الدخول في الإحرام حتى أتمت الأعمال فيكفيها ذلك.
المسألة 142:
لا يشترط في تحقق الاستطاعة للمرأة المتزوجة أن يأذن لها زوجها بالحج، فإذا هي ملكت نفقة الحج تامّة تحققت لها الاستطاعة و وجب عليها الحج مع اجتماع الشرائط، و صح لها أن تحج و ان لم يأذن لها الزوج بذلك، و لا يجوز للزوج أن يمنعها منه، بل يصح لها أن تحج و ان منعها.
و يجوز للزوج أن يمنعها من المبادرة إلى السفر إذا كان وقت الحج موسعا، فيحق له أن يمنعها من السفر مع القوافل السابقة إذا أمكن لها أن تتأخّر و تدرك الحج مع القوافل اللاحقة، و إذا لم يمكن لها أن تسافر مع القافلة اللاحقة لعدم الأمن معها أو لسبب آخر لم يجز له أن يمنعها من السفر مع القافلة السابقة.
و يجوز له أن يمنعها من السفر مع بعض القوافل إذا كان لا يطمئن على سلامتها من السفر معه، فتلتحق بالقوافل الأخرى المأمونة.