الولد الفقير إذا جرى له مثل ذلك و كان أبوه باذلا لنفقته.
بل و كذلك حكم غير هؤلاء من العيال المكفولين لغيرهم، إذا اتفق لهم نظير الفرض المتقدم فملك أحدهم نفقة الحج للذهاب و الإياب و كان يطمئن بأن كافلة يقوم بالإنفاق عليه بعد الرجوع من الحج و ان كان غير واجب النفقة عليه شرعا.
المسألة 118:
إذا كان الشخص ممن لا يقدر على الكسب اللائق بحاله و بشرفه و على اتخاذ الوسيلة لتحصيل رزقه إلا إذا كان له رأس مال يتّجر به، أو يشتري به آلات و أدوات يحتاج إليها في حرفته أو صناعته أو زراعته، اشترط في استطاعته للحج ان يكون مالكا لرأس المال المذكور ليكون ممن يرجع بعد سفر حجه الى كفاية، و ممن يجد الوسيلة التي يكفل بها تحصيل رزقه.
المسألة 119:
يكفي في وجود الشرط المذكور لاستطاعة المكلف أن تكون له حرفة و وسيلة تكفيه في المعيشة يتخذها بعد عوده من سفره، و ان لم تكن مثل حرفته الأولى أو أرفع منها، بل و ان كانت أحط منها، إذا كانت مما تليق بشأنه، و لا توجب له عسرا و لا مشقة.
المسألة 120:
إذا وجد الإنسان الاستطاعة المالية للحج، و تمت له شروطها و نواحيها وجب عليه حج البيت، و لا يتعين عليه ان يكون حجه من ماله، فإذا حج بنفقة غيره، أو حج متسكعا، أو متضيفا عند الناس حتى أتم أعماله صح حجه و كفاه في أداء الفرض.