إذا بذل المالك للمكلف مقدارا من المال ليحج به و تخيل أن المقدار المبذول يكفيه للنفقة، ثم استبان له عدم وفائه بذلك، فإن كان البذل واجبا على الباذل بنذر و شبهه وجب عليه ان يتم بذل النفقة، و إذا كان البذل غير واجب عليه لم يجب عليه ان يتم النفقة للمكلف، فإذا هو لم يتم النفقة له لم تتحقق له الاستطاعة البذلية، و جرت عليه الأحكام التي ذكرناها في رجوع الباذل ببذله في المسائل السابقة.
المسألة 104:
إذا بذل الباذل للمكلف مالا معينا ليحج به، و بعد ان أتم المكلف حجه ظهر له ان المال المبذول له كان مغصوبا، لم يجزه ما أتى به عن حج الإسلام، و جاز لمالك المال ان يرجع بمثل ماله المغصوب منه أو بقيمته على الشخص الباذل، و له أن يرجع به على المكلف المبذول له، فإذا رجع المالك به على الباذل لم يكن للباذل أن يرجع بغرامته على المكلف المبذول له، و إذا رجع به على المبذول له جاز له- إذا كان جاهلا بالغصب- ان يرجع بغرامته على الباذل، لأنه مغرور من قبله، و يشكل الحكم بجواز رجوعه على الباذل إذا كان عالما بان المال مغصوب.
المسألة 105:
إذا قال الباذل للمكلف اقترض لنفسك مبلغا من المال و حج به، و عليّ وفاء القرض، لم يجب على المكلف ان يقترض و يحج بمال القرض بمجرد هذا القول، و لا يعدّ هذا من البذل الذي تحصل به الاستطاعة، و إذا اقترض المكلف اعتمادا على هذا الوعد من الرجل،