الفصل الثامن و العشرون في أعمال المدينة المنورة و آدابها
المسألة 1134:
للمدينة حرم حدده الرسول في عهده 6 و هو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير، أو ما بين لابتي المدينة، أو ما بين الحرتين منها.
و عائر جبل يقع في جهة المشرق من المدينة، أو هو في جهة القبلة منها بالقرب من ذي الحليفة كما يقول صاحب خلاصة الوفاء، و وعير في الجهة المقابلة منها، و المسافة ما بين الجبلين تبلغ أربعة فراسخ أو اثني عشر ميلا، و اللابة بتخفيف الباء هي الأرض ذات الحجارة السوداء، و هي كذلك الحرّة بفتح الحاء و تشديد الراء، و للمدينة لابتان أو حرّتان تقع إحداهما في شرق المدينة و هي حرّة بني قريظة، و تقع الثانية في غرب المدينة و هي حرّة العقيق، و التحديدات الثلاثة المذكورة ترجع إلى شيء واحد لا اختلاف فيه.
المسألة 1135:
لا يجب الإحرام لدخول حرم المدينة كما يجب لدخول الحرم في مكة، و لا تلزم الكفارة للصيد في حرم المدينة كما تلزم للصيد في حرم مكة، و لا تجب الكفارة لقطع الشجر و النبات أو قلعه في حرم المدينة، و لا يحرم أكل صيد الحرم المدني كما يحرم أكل صيد الحرم المكي، و كل ذلك مما لا خلاف و لا ريب فيه.
و ذهب جماعة من الفقهاء إلى حرمة قطع الشجر و النبات في حرم المدينة عدا ما يجوز قطعه في حرم مكة، و الى حرمة الصيد فيه حرمة تكليفية خاصة في كلا الموردين فيأثم من يفعل ذلك متعمدا و لا