إذا أحرم الإنسان بعمرة مفردة واجبة أو مندوبة، ثم منعه عدوّ بعد إحرامه أن يدخل إلى مكة، فلم يتمكن بسبب منعه أن يأتي بأعمال العمرة من طواف و سعي و تقصير و طواف نساء و لم يقدر على الاستنابة فيها، جاز له أن يذبح أو ينحر ما استيسر له من الهدي بقصد التحلل به من الإحرام، و الأحوط له لزوما أن يقصّر أو يحلق بعد ذلك، فإذا ذبح و قصّر أو حلق أحلّ بذلك من جميع محرمات الإحرام، حتى من الطيب و الثياب و النساء، و يجوز له ان يفعل ذلك عاجلا عند الصد و لا يجب عليه ان يبعث بالهدي إلى مكة، و إن كان ذلك هو الأحوط استحبابا مع الإمكان فيبعث بالهدي إلى مكة بقصد التحلل به، و ينتظر فلا يحلق و لا يقصّر حتى يبلغ الهدي الى مكة، فإذا بلغ الهدي محله حلق أو قصّر في موضعه، و أحلّ من محرمات إحرامه كلها.
و إذا استطاع أن يستنيب عنه أحدا في أداء أعمال العمرة وجبت عليه الاستنابة، و لم يجز له أن يتحلل من إحرامه حتى يتم النائب جميع أعمال العمرة على الوجه الصحيح، و لا يتحلل بالهدي.
المسألة 1103:
إذا أحرم الإنسان بحج واجب أو مندوب، ثم صده العدوّ أن يأتي بأعمال الحج كلّها، أو صدّه عن أن يحضر الموقفين عرفات و المشعر الحرام في كل من وقتيهما الاختياريين و الاضطراريين جرى فيه نظير الحكم المتقدم، فعليه أن يذبح أو ينحر ما استيسر له من الهدي بقصد التحلل به من إحرامه، و يضمّ اليه الحلق أو التقصير كما سبق في الصد عن العمرة المفردة، فإذا فعل ذلك أحل من جميع محرمات الإحرام حتى من النساء، و لا يجب عليه أن يبعث بالهدي