responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 475

عالما عامدا فيجري فيه التفصيل المتقدم ذكره، و يأثم بتركه للواجب في عامه، و لا تحرم عليه النساء في جميع الصور المذكورة بعد أن حلت له بطواف النساء و ان وجب عليه قضاء الرمي في الآتي، و لا يبطل حجه بذلك.

المسألة 1073:

يجب على الحاج أن يتولى رمي الجمرات عن نفسه بنفسه مع قدرته على فعل ذلك، فلا تجوز له استنابة غيره فيه مع الاختيار، و تجوز الاستنابة فيه للمعذور غير القادر كالمريض الذي لا يستطيع الرمي بنفسه طول وقت الرمي، فإذا طرأ له المرض المانع في اليوم الحادي عشر مثلا حتى لم يتمكن من المباشرة بنفسه من طلوع الشمس الى غروبها من اليوم جازت له الاستنابة فيه، و إذا يأس من زوال العذر فاستناب في الرمي، ثم اتفق له البرء من المرض و زوال العذر قبل غروب الشمس وجب عليه الرمي بنفسه و لم يكفه رمي النائب عنه و إن كان قد أتى بالعمل، و كذلك الحكم في المقعد و الكسير و المبطون و المغمى عليه، و إذا استناب من يعتاده الإغماء أحدا في حال إفاقته ليرمي عنه، ثم أغمي عليه لم تبطل استنابته بعروض الإغماء عليه فيجوز للنائب أن يرمي عنه في حال إغمائه، و إذا أغمي على الرجل و لا نائب له، قام وليّه مقامه فاستناب أحدا للرمي عنه على الأحوط، و الظاهر جواز التبرع بالرمي عن المعذور و ان لم يأذن و لم يستنب و إن وجب عليه أن يستنيب مع قدرته على الاستنابة لتأدية التكليف الواجب عليه، فإذا أتى المتبرع بالعمل الصحيح سقط التكليف عنه.

المسألة 1074:

إذا كان الرجل أو المرأة ممن لا يستطيع رمي الجمرات بنفسه لكثرة الازدحام، أو كان ذلك موجبا للخوف على نفسه من حدوث‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست