responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 462

الإحرام، و كذلك حكم المرأة التي تخشى طروء الحيض.

المسألة 1045:

إذا كان الحاج معذورا و قدم طوافه و سعيه قبل الوقوفين لعذر معيّن، و تبدل عذره الخاص بعذر آخر يمنعه من الطواف أو يكون موجبا للعسر و الحرج بحيث لم يتمكن من الطواف و السعي بعد النحر كفاه طوافه و سعيه الأول و لا إعادة عليه.

المسألة 1046:

إذا قدّم الحاج المتمتع طواف الحج و السعي قبل الوقوفين لوجود العذر كما تقدم، و أخر طواف النساء لأنه يعلم أو يظن أن عذره لا يستمر الى ما بعد أيام التشريق أو الى آخر ذي الحجة فعزم على تأخير طواف النساء إليها، فإذا وقف الموقفين و أتى بأعمال منى في يوم النحر تحلّل بذلك من جميع محرمات الإحرام حتى من الطيب، و لم تحل له المحرمات التي تتعلق بالنساء حتى يأتي بطواف النساء.

المسألة 1047:

العذر الذي يسوغ للمتمتع معه أن يقدّم الطواف و السعي على الوقوفين هو العذر الذي لا يتمكن المكلف معه من الإتيان بالطواف في يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، أو يكون الإتيان به فيها موجبا للعسر و الحرج، فإذا زال العذر و تمكن من الطواف و السعي في أيام التشريق وجبت عليه الإعادة كما قلنا، و إذا زال العذر بعد أيام التشريق و تمكن من إعادة الطواف و السعي قبل خروج ذي الحجة فلا يترك الاحتياط بالإعادة استحبابا.

المسألة 1048:

إذا حصل للحاج المتمتع بعض الأعذار المسوغة فقدّم طواف الحج و السعي و طواف النساء على الوقوفين من أجله، لم يحلّ له‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست