المسلمين، اللّهم منك و لك، اللّهم تقبّل مني، بسم اللّه الذي لا إله الا هو، و اللّه أكبر و صلى اللّه على محمّد و على أهل بيته)، ثم يذبح و يأكل و يطعم.
المسألة 1008:
يستحب للمالك أن يتصدق بجلود الأضاحي على الفقراء المحتاجين، و يكره له أن يدفعها أجرة للجزار و السلاخ، بل الظّاهر الكراهة أيضا إذا دفعها إليهم بقصد الهدية، و يستحب دفعها الى الجزار إذا كان فقيرا مؤمنا و دفعها اليه بقصد التصدق بها عليه، و إذا تصدق المالك بها على الفقير جاز للفقير أن يفعل بها ما يشاء فيجوز له أن يبيعها أو يهبها للجزار أو لغيره، و يكره للمالك أن يأخذ لنفسه من جلودها شيئا فيجعله جرابا أو فروا أو فراشا أو غير ذلك إلا إذا تصدّق بثمنه، و تكره له التضحية بالثور و الحمل.
المسألة 1009:
إذا لم يجد الإنسان في السوق من الأنعام ما يشتريه و يضحي به، استحب له أن يتصدق بثمنه لو كان موجودا، فإذا اختلفت أثمانه في السوق، فكان له قيمتان، جمع القيمتين، و تصدّق على المساكين بمقدار نصفهما، و إذا كانت له ثلاث قيم، جمع القيمة الأولى و الثانية و الثالثة، و تصدّق بمقدار ثلث المجموع منها، و إذا كانت له أربع قيم جمعها، و تصدّق بمقدار ربع المجموع، و هكذا.
(3) الحلق أو التقصير
المسألة 1010:
الثالث من واجبات منى: الحلق أو التقصير و هو الواجب السادس من أعمال الحج، و لا يصح للحاج أن يوقع حلقه أو تقصيره