responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 438

يحسن ذلك، فإن لم يحسن أو لم يقدر على أن يتولى ذلك استحب له أن يضع السكين بيده و يقبض الذابح أو النّاحر على يده فيذبح أو ينحر، و دون ذلك في الفضل أن يشهد الناسك ذبح هديه أو نحره.

المسألة 976:

تجب النية في ذبح الهدي أو نحره، فيعيّن العمل و النسك و يقصد به التقرب إلى اللّه فإذا كان الذابح أو النّاحر هو الناسك فالأولى أن يقول: (أذبح أو أنحر هذا الهدي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه امتثالا لأمر اللّه تعالى).

و إذا تولى الذبح أو النحر غير الناسك بالنيابة عنه، فإن أخذ الذابح بيد الناسك و ذبح نوى الذابح و الناسك معا، و إذا انفرد النائب بالذبح تولى النائب النية و قصد بفعله النيابة عن الناسك، و إذا كان الناسك حاضرا، فالأحوط أن ينويا معا، و يشكل الحكم بالاجتزاء إذا نوى الناسك و لم ينو النائب.

المسألة 977:

يستبين مما قدمنا ذكره أنه يشترط في النائب في الذبح و النحر أن يكون ممن تصح منه نية التقرب، و لذلك فلا بدّ فيه من الإسلام و الإيمان، و لا تصح استنابته و لا عمله إذا كان غير مسلم أو غير مؤمن.

المسألة 978:

يستحب أن تنحر الإبل و هي قائمة، و أن يربط يديها ما بين الخف و الركبة، و في خبر أبي خديجة رأيت أبا عبد اللّه (ع) و هو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى، ثم يقوم من جانب يدها اليمنى و يقول: (بسم اللّه و اللّه أكبر، اللّهم هذا منك و لك، اللّهم تقبّل مني) ثم يطعن في لبّتها ثم يخرج السكين بيده، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست