يحسن ذلك، فإن لم يحسن أو لم يقدر على أن يتولى ذلك استحب له أن يضع السكين بيده و يقبض الذابح أو النّاحر على يده فيذبح أو ينحر، و دون ذلك في الفضل أن يشهد الناسك ذبح هديه أو نحره.
المسألة 976:
تجب النية في ذبح الهدي أو نحره، فيعيّن العمل و النسك و يقصد به التقرب إلى اللّه فإذا كان الذابح أو النّاحر هو الناسك فالأولى أن يقول: (أذبح أو أنحر هذا الهدي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه امتثالا لأمر اللّه تعالى).
و إذا تولى الذبح أو النحر غير الناسك بالنيابة عنه، فإن أخذ الذابح بيد الناسك و ذبح نوى الذابح و الناسك معا، و إذا انفرد النائب بالذبح تولى النائب النية و قصد بفعله النيابة عن الناسك، و إذا كان الناسك حاضرا، فالأحوط أن ينويا معا، و يشكل الحكم بالاجتزاء إذا نوى الناسك و لم ينو النائب.
المسألة 977:
يستبين مما قدمنا ذكره أنه يشترط في النائب في الذبح و النحر أن يكون ممن تصح منه نية التقرب، و لذلك فلا بدّ فيه من الإسلام و الإيمان، و لا تصح استنابته و لا عمله إذا كان غير مسلم أو غير مؤمن.
المسألة 978:
يستحب أن تنحر الإبل و هي قائمة، و أن يربط يديها ما بين الخف و الركبة، و في خبر أبي خديجة رأيت أبا عبد اللّه (ع) و هو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى، ثم يقوم من جانب يدها اليمنى و يقول: (بسم اللّه و اللّه أكبر، اللّهم هذا منك و لك، اللّهم تقبّل مني) ثم يطعن في لبّتها ثم يخرج السكين بيده، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده.