أثناء مشيه انحرافا يسيرا لا يبلغ الإعراض، و لا يضرّه أن يلتفت بوجهه في حال السعي إذا كان متوجها الى المقصد بمقاديم بدنه، و لا يضرّه إذا وقف عن المشي لبعض الدواعي فالتفت بجميع بدنه أو استدبر في حال وقوفه عن السعي، و لا يضره إذا نسي الهرولة في موضعها أن يرجع القهقرى ليأتي بالهرولة المطلوبة كما سيأتي، شريطة أن لا يحتسب رجوعه القهقرى جزءا من سعيه.
المسألة 844:
الظاهر كفاية السعي في الطريق الثاني الذي استحدث في الوقت الحاضر على سقف السعي، بشرط أن توجد فيه جميع واجبات السعي، و منها أن يتصل الساعي بالصّفا و المروة في كل شوط من أشواطه في أول الشوط و في آخره على الوجه الذي تقدم بيانه، و لو بالنزول من الدرج ليتصل بهما عند وصوله إليهما، و لا تكفي المحاذاة، و منها أن يكون متوجها بوجهه و بدنه الى المقصد فلا يخالف ذلك في سعيه و لا في أثناء صعوده في الدرج أو هبوطه، و قد قلنا: أن الانحراف اليسير لا يضر بصحة السعي.
المسألة 845:
يجوز للإنسان أن يسعى بين الصفا و المروة راكبا على دابة أو في محمل مع الاختيار، و لا يختص ذلك بحال الضرورة، و ان كان السعي ماشيا أفضل، و لا بد للراكب و الماشي من الاتصال بالصفا و المروة في أول الشوط و في آخره، و في- بدء السعي و ختامه- كما ذكرنا في ما تقدم، و كذلك إذا ركب دراجة و نحوها لضعفه و عدم قدرته على المشي، فلا يكتفى بالاقتراب أو المحاذاة.
المسألة 846:
يجوز للشخص أن يجلس بين الشوطين على الصفا أو على المروة ليستريح، و يجوز له أن يجلس ما بينهما في أثناء الشوط،