إذا نسي المكلف صلاة الطواف الواجبة و تذكرها بعد السعي و التقصير في العمرة أو بعد الإحرام بحج التمتع، وجب عليه أن يأتي بالصلاة متى تذكرها، فإذا كان لا يزال في مكة وجب عليه أن يصليها في موضعها خلف المقام، و كذلك إذا تذكرها بعد خروجه من مكة بالقرب منها، كما إذا تذكرها في الأبطح أو بعده قبل وصوله إلى منى، فيجب عليه الرجوع إلى المسجد الحرام و تأدية الصلاة.
و إذا تذكرها و هو في منى أو بعدها أو في عرفات أو في بقية المشاعر، فإن استطاع العود إلى مكة و تأدية الصلاة في موضعها ثم الرجوع بعدها إلى تأدية مناسكه و أعماله، فالأحوط له ذلك، و إن هو لم يقدر على ذلك لضيق الوقت، أو لتعذر الوسائل، أو لبعض الأعذار الأخرى المانعة من الرجوع، أو كان الرجوع إلى مكة يوجب له العسر و المشقة صلّى صلاة الطواف في موضعه.
و إذا تذكر الصلاة بعد أن أتم أعمال الحج و سافر إلى بلاده، فإن استطاع الرجوع إلى مكة لقضاء الصلاة و لا عسر عليه في ذلك و لا مشقة، وجب عليه العود و تأدية الصلاة خلف المقام، و إن لم يستطع ذلك أو كان موجبا للعسر و الحرج جاز له أن يستنيب أحدا يصلّيها عنه خلف المقام، و يكفيه أن يصلي الركعتين في موضعه، و إذا مات قبل أن يصليها أو يصليها أحد بالنيابة عنه قضاها عنه وليّه بعد موته.
المسألة 826:
إذا ترك الإنسان صلاة الطواف الواجب جاهلا بوجوبها جرى فيه حكم الناسي للصلاة، الذي بيّناه في المسألتين الماضيتين، و لا فرق بين أن يكون مقصرا في جهله أو قاصرا.