الأمر الخامس من شرائط الصحة في الطواف: أن يكون الطائف مستور العورة في حال طوافه على الأحوط، فلا يصح طوافه إذا طاف و هو غير مستور العورة، و أن يكون الساتر الذي يطوف به مباحا غير مغصوب، بل تشترط الإباحة في ما يلبسه في حال طوافه و ان لم يكن ساترا له بنفسه، و مثال ذلك: أن يطوف بإزارين خفيفين لا يحصل الستر الا بهما معا، فلا يصح طوافه إذا كان أحدهما مغصوبا، و لا يترك الاحتياط بأن يكون لباس الطائف في حال طوافه مستجمعا لجميع ما يعتبر في لباس المصلّي من شرائط صحة الصلاة فيه و عدم الموانع منه.
و الأمور الخمسة التي قدّمنا ذكرها أشياء خارجة عن حقيقة الطواف تتوقف على وجودها صحته و من أجل ذلك سميت شروطا.
[واجبات الطواف]
[الأول: كون الطواف من الحجر الأسود و الاختتام به]
المسألة 787:
يجب في الطواف أن تجتمع فيه أمور سبعة، و هذه أمور داخلة في حقيقة الطواف و لا يتحقق وجود الطواف شرعا إذا فقدت أو فقد شيء منها، و من أجل ذلك كانت واجبات في الطواف، و ليست شروطا كالأولى.
الواجب الأول: أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود و أن يكون الاختتام به، و يحصل ذلك بأن يقف الطائف في الشوط الأول قبل الحجر الأسود بمقدار يسير للمقدمة العلمية، فإذا نوى و تحرّك في طوافه نوى الابتداء من الموضع الواجب، و ان الزائد مقدمة يجوز بها تحقق الواجب و ليس من الطواف، ثم يتابع أشواطه حتى يتمّها، و يزيد في الشوط الأخير مقدارا يسيرا كذلك، و ينوي الطواف الى الحدّ الواقعي، و ان الزائد مقدمة يحوز بها الواجب و ليس من الطواف.