وطنه بعيدا لا يمكنه الرجوع منه الى مكة للإتيان بالطّواف الركن في عمرته، أو صمم على عدم الإتيان به أبدا.
المسألة 763:
إذا ترك المتمتع طواف عمرة التمتع متعمدا حتى ضاق عليه وقت الركن من الوقوف الاختياري بعرفات، فلم يبق له من الوقت ما يمكنه أن يأتي فيه بطواف العمرة ثم يأتي بالمسمّى من وقوف عرفات بعده، فيجب عليه في هذا الحال أن يبادر فيدرك الوقوف بعرفات بإدراك الركن منه، و يتم حجه إفرادا، و تراجع المسألة الأربعمائة و الستون و ما بعدها، و المسألة الأربعمائة و الثالثة و الستون و ما بعدها، فقد فصّلنا القول فيها، و لا يبعد أن الجاهل بالحكم كالعامد في ذلك، فإذا ترك الطواف لزمه الحكم المذكور.
المسألة 764:
إذا نسي المتمتع طواف عمرة التمتع فلم يأت به، و سعى بين الصفا و المروة لم تبطل عمرته و تمتعه بذلك، فيجب عليه قضاء طوافها متى تذكره، و ان لم يتذكر فواته الا بعد أن أتم مناسك الحج كلّها، بل و ان خرج شهر ذي الحجة، و الأحوط له أن يعيد سعي العمرة بعد أن يقضي طوافها، و إذا كان قضاء الطواف بعد انقضاء شهر ذي الحجة لم تجب عليه إعادة السعي.
و كذلك إذا ترك المتمتع طواف العمرة و هو جاهل بالموضوع، فيجري فيه نظير حكم الناسي في الصورة المذكورة.
المسألة 765:
إذا نسي المتمتع طواف عمرة التمتع و لم يتذكره حتى أتم مناسك حج التمتع و خرج من مكة، وجب عليه أن يعود إلى مكة لقضاء طواف العمرة مع إمكان العود له و عدم الحرج عليه في ذلك، و إذا كان خروجه بعد انقضاء شهر من إحرامه السابق فالأحوط له