لا تجب الكفارة على المكلف إذا فعل ما يوجب الكفارة ناسيا أو جاهلا، و ان كان جهله عن تقصير إلا في كفارة الصيد، و قد ذكرنا هذا في المسألة الستمائة و الستين و ما بعدها، و تستثنى من الحكم في مسألتنا هذه موارد تجب فيها الكفارة على الناسي و غيره، و سيأتي ذكر هذه الموارد في مواضعها من الكتاب.
و لا تجب الكفارة على الصبي و لا على المجنون المحرمين في ما عدا الصيد و ان كانا مميزين، و قد ذكرنا هذا في المسألة الرابعة و العشرين و ما بعدها و بيّنا فيها حكم كفارة الصيد عليهما و انها تجب في مالهما أو في مال الولي، فلتراجع.
المسألة 751:
لا يشترط في الشاة التي تجب في الكفارة ما يشترط في هدي التمتع من الشروط، فيجزي المكلف ذبحها و ان كانت غير تامة أو مهزولة سواء كانت ذكرا أم أنثى، و يشكل اجزاء المعز عن الضأن.