responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 33

تلك المستثنيات، فباع الدار ليشتري بثمنها دارا أو كتبا، و باع الكتب ليشتري بها دارا أو كتبا أخرى أم لم يقصد التبديل بسواها.

المسألة 53:

إذا ملك الرجل مبلغا من المال يكفيه لنفقة الحج ذهابا و إيابا و كان محتاجا الى الزواج، فإن هو صرف المبلغ الذي ملكه في الحج لم يتمكن من الزواج، و ان صرفه في النكاح لم يستطع الحج، فإذا كانت حاجته الى الزواج شديدة، بحيث يقع في العسر أو في المرض بتركه، فهو غير مستطيع للحج، و يجب عليه صرف المال في التزويج، و إذا كانت حاجته الى الزواج لا تبلغ العسر أو الوقوع في المرض، وجب عليه الحج و قدّمه على النكاح.

المسألة 54:

ذكر بعض الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) الوقوع في الزنا، و عدّه من المحاذير التي توجب تقديم الزواج على الحج، إذا دار الأمر بينهما في الفرض الآنف ذكره، و لعل المراد خشية الوقوع في الزنا إذا هو قدم الحج على الزواج و صرف المال فيه، فإن الزنا إذا ترك الزواج إنما يقع الشخص فيه باختياره و إرادته و هو غير مجبر و لا مقسور في فعله كما هو واضح، و هو تام المسؤولية عن وقوعه إذا وقع، و ليس الحج من أسباب وقوعه و لا صرف المال فيه لتكون استطاعته للحج سببا لهذا الشي‌ء الممنوع شرعا، و الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، كما قال بعضهم.

نعم، قد يكون تقديم الحج على الزواج و صرف المال فيه سببا لخوف المكلف من الوقوع في الزنا، و قد يشتد هذا الخوف‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست