و يجوز للمحرم أن يسبغ الوضوء و الغسل و ان لزم من ذلك ان يسقط منه بعض شعر وجهه أو رأسه أو جسده بسبب الغسل، فإن تحريم ذلك عليه يستلزم وقوعه في الحرج عند أداء وظائفه الشرعية، و يشترط في جواز ذلك أن لا يبالغ في تخليله الشعر و غسله أكثر مما يتعارف، و كذلك الحكم في غسل بعض الأعضاء من بدنه لتطهيرها عند التنجس.
المسألة 712:
إذا حلق المحرم شعر رأسه أو أزال شعره بغير الحلق، و هو عالم عامد، من غير ضرورة دعته الى ذلك، تعيّن عليه- على الأحوط- أن يكفّر عنه بذبح شاة، بل لا يخلو تعيّن ذلك عليه عن قوة، و إذا أزال شعر رأسه لضرورة حتمت عليه ذلك تخيّر بين أن يذبح شاة، و أن يصوم ثلاثة أيام، و أن يطعم ستة مساكين، يدفع لكلّ مسكين منهم مدّين من الطعام، و إذا نتف شعر إبطيه كفّر بذبح شاة، و كذلك إذا نتف أحدهما على الأحوط.
و إذا مس رأسه أو لحيته فسقط من شعره شيء بمسّه تصدق عن ذلك بكف من الطعام- على الأحوط- يدفعه لمسكين، و إذا كان ذلك في وضوء أو غسل أو تطهير فلا شيء عليه، و إذا خلل شعره في وضوئه أو غسله أو طهارته أكثر مما يتعارف فسقط منه الشعر تعيّن عليه الفداء على الأحوط.
المسألة 713:
إذا حلق المحرم شعر غيره، أو ازاله بغير الحلق، أثم بفعله و لم تجب الكفارة عليه، سواء كان الغير محرما أم محلا، و يجب الفداء على ذلك الغير إذا كان محرما.