حجة الوداع أمر الناس بالغسل و التجرد في إزار و رداء، أو إزار و عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء، و جاء في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (ع) (ان المحرم يقول عند عقد إحرامه: أحرم لك شعري و بشري من النساء و الطيب و الثياب)، و ورد مثله في صحاح كثيرة أخرى، و الأحوط له ان يجتنب لبس كل ثوب مخيط، أو ما يشبه المخيط كالثياب الملبدة التي تكون بصورة الثياب المخيطة، و الثياب التي تنسج كاملة بصورة المخيط و هي غير مخيطة.
المسألة 691:
يجوز للمحرم أن يلبس المنطقة أو الهميان الذي يحفظ فيه نفقته، فيتوشح به أو يشدّه على بطنه أو على ظهره و ان كان مخيطا، و يجوز له أن يلبس الحزام الذي يحتاج اليه المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء أو الرّيح إلى الأنثيين، و يجوز له أن يلبس الحزام الذي يضطر اليه المبتلى بالتهاب فقرات الظهر أو العنق، و ان كان مخيطا.
المسألة 692:
الظاهر أنه يجوز للمحرم ان يفترش الفراش المخيط للاضطجاع أو الجلوس عليه، و يجوز له أن يتدثر به أو يلتحف للنوم إذا لم يغط به رأسه و ان كان الأحوط اجتناب ذلك، و قد ذكرنا في المسألة الخمسمائة و الثالثة و الثمانين حكم عقد ثوبي الإحرام و ما يتعلق بذلك فلتراجع.
المسألة 693:
يجوز للنساء المحرمات أن يلبسن المخيط من أي نوع كان، و تلاحظ المسألة الخمسمائة و الخامسة و الثمانون و ما بعدها، و يستثنى من ذلك القفازان فلا يجوز للنساء لبسهما، و القفّاز شيء تلبسه المرأة يغطّي أصابعها و كفّها و قد تكون له أزرار تزرّ على ساعديها و قد