responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 304

بمقدار عدد المساكين الذين يتسع الثمن لإطعامهم لو كان الإطعام مقدورا سواء بلغ ستين مسكينا أم لم يبلغ، فإن عجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوما، و سيأتي الحكم في ما إذا قتل المحرم النعامة أو أكل من لحمها في الحرم.

المسألة 646:

إذا اصطاد المحرم بقرة وحشية فقتلها أو أكل من لحمها و هو في الحل بعد إحرامه، وجب عليه ان يذبح في كفارته عن ذلك بقرة أهلية، و ان لم يجد البقرة وجب عليه ان يفض ثمن البقرة على البر أو غيره من الأطعمة المجزية في الكفارة و يطعم به ثلاثين مسكينا على الوجه الذي بينّاه في المسألة المتقدمة، و إذا زاد ثمن البقرة على إطعام ثلاثين مسكينا لم يجب عليه التصدق بما زاد و كان له، و إذا قصر ثمنها عن الوفاء بإطعام ثلاثين مسكينا لم يجب عليه أن يتم ما نقص من العدد، و إذا لم يمكنه الإطعام كذلك، أجزأه أن يصوم بدل ذلك تسعة أيام، و الأحوط استحبابا كما تقدم بأن يصوم أياما بمقدار العدد الذي يتسع الثمن لإطعامه من المساكين سواء بلغ ثلاثين أم لا، و إذا عجز عن صيام ذلك صام تسعة أيام و يلاحظ ما يأتي إذا قتل البقرة أو أكل من لحمها في الحرم.

المسألة 647:

إذا أصاب المحرم بعد انعقاد إحرامه حمار وحش فقتله و هو في الحل أو أكل من لحمه، تخيّر على الأقوى في كفارته بين ان ينحر بدنة و أن يذبح بقرة أهلية، و لا يكفيه غيرهما مع القدرة عليهما أو على إحداهما، فإن هو لم يجد بدنة و لا بقرة، فض ثمن البقرة على البر أو على طعام غيره مما يجزي في الكفارة و أطعم به ثلاثين مسكينا على نهج ما بينّاه في بقرة الوحش و كفاه ذلك، و يجري فيه جميع القول المتقدم، فإذا عجز عن إطعام المساكين صام تسعة أيام‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست