و كذلك الحكم إذا ملك الصيد قبل الإحرام ببيع أو إرث أو غيرهما من أسباب الملك.
المسألة 640:
إذا أحرم الرجل و كان في حال إحرامه يملك بعض الصيد من الوحوش أو الطيور و هي نائية عنه قد خلّفها في منزله أو في مكان آخر، لم يخرج ذلك الصيد عن ملكه بمجرّد إحرامه، و لا يجب عليه تخلية سبيله، و لا تلزمه الكفارة بسببه.
نعم، يشكل بل يمنع أن تكون له آلة صيد منصوبة عند أهله أو عند وكيله فيصطادون بها بالوكالة عنه و هو محرم، و كذلك إذا تجدّد له ملك الصيد ببيع أو هبة أو نحوهما بعد ما أحرم و قبل أن يحلّ على الأحوط ان لم يكن المنع هو الأقوى.
المسألة 641:
لا يجوز للمحرم قتل السباع من الوحوش و الطير في الحل و لا في الحرم، إلا إذا إرادته و خاف منها على نفسه فيجوز له قتلها عند ذلك، و يجوز له قتلها أيضا إذا آذت حمام الحرم، و لا فرق في الحكم بين الأسد و غيره من السباع، و لا تجب عليه الكفارة إذا قتل شيئا منها غير الأسد سواء جاز له قتلها أم لم يجز، و سيأتي بيان الكفارة في قتل الأسد في المسألة الستمائة و الثامنة و الخمسين.
المسألة 642:
يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و هي الحية الخبيثة، و الأفعوان و هو الذكر من الأفاعي، و يجوز له ان يقتل كلّ حية سوء، بل و كل حية و لا سيما إذا قصدته بالأذى، و يجوز له قتل العقرب و الفأرة من غير فرق في جميع ذلك بين أن يكون في الحل أو في الحرم، و لا تلزمه كفارة في قتل شيء منها، و يجوز له أن يرمي الغراب و الحدأة و لا كفارة عليه إذا قتلهما بذلك، و لا فرق بين الغراب الأبقع و غيره،