responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 256

يحرم منه، فلا يصح له الإحرام مع الشك في وصوله الى الميقات، و يكفيه في صحة الإحرام أن تشهد به البيّنة العادلة، و إذا لم يحصل له ذلك كفاه الاطمئنان الكامل الذي يحصل من إخبار العارفين بالموضع، و إذا لم يحصل له الاطمئنان أمكن أن يحرم من ذلك الموضع بالنذر.

المسألة 531:

يكفي في جواز دخول المكلّف إلى مكة و الى الحرم أن يكون محرما بإحرام صحيح، سواء كان إحرامه بحج تمتع أم بحج قران أم إفراد، أم بعمرة تمتع أم بعمرة مفردة، و سواء كان النسك الذي أحرم به واجبا عليه باستطاعة أم بنذر و شبهه، أم بإجارة أم بإفساد، أم كان متبرعا به عن غيره أم مندوبا، أم أتى به على سبيل الاحتياط اللازم أو غير اللازم، فإذا أحرم بالنسك على أحد هذه الفروض جاز له دخول الحرم و دخول مكة و دخول الكعبة المعظمة.

المسألة 532:

إذا وصل النائي من أهل الأمصار البعيدة إلى الميقات قبل ان يهلّ هلال شوال، لم يصح له أن يحرم بعمرة التمتع، و قد بيّنا من قبل أنّ الإحرام بعمرة التمتع لا يجوز قبل أن تدخل أشهر الحج، فإذا احتاج الى دخول مكة تعيّن عليه أن يحرم بعمرة مفردة لنفسه أو عن غيره فإذا دخل مكة و أتمّ عمرته و عزم من بعدها على حج التمتع وجب عليه أن يعود الى الميقات بعد دخول أشهر الحج ليحرم منه بعمرة التمتع.

المسألة 533:

إذا وصل النائي الذي وظيفته التمتع الى الميقات في شهر شوال أو في غيره من أشهر الحج و كان وقته متسعا، جاز له أن يحرم من‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست